السيد موسى الحسيني الزنجاني

652

المسائل الشرعية

سهم الجد والجدة من الأم 13 المال ؛ فإذا كانت الأخوات متعددة فلا يبقى شيء من التركة ، وإذا كانت الأخت واحدة يبقى 16 المال من التركة وهو مردد بين دفع جميعه إلى الأخت وقسمته بين الأخت والجد أو الجدة حسب حصصهم ، وبالتالي يكون السهم المتيقن للُاخت 1830 والسهم المتيقن للجد أو الجدة 1030 ويبقى 230 مردداً بينهما ، فالأحوط المصالحة على هذا المقدار ، وإذا وقع التصالح على قسمته بينهما بالسوية ، فيكون سهم الأخت 1930 وسهم الجد أو الجدة 1130 ، وإذا كان من بين الورثة المجنون أو غير البالغ فالأحوط استحباباً أن يهب الورثة العقلاء البالغون ذلك المقدار إلى المجنون أو غير البالغ بدل المصالحة عليه . الصورة السابعة : إذا كان الأجداد أو الجدّات وبعضهم من الأب والبعض الآخر من الام ومعهم الأخ الواحد أو الأخت الواحدة ( أو أكثر من ذلك ) من الأب أومن الأبوين ، ففي هذه الصورة يكون سهم الجد أو الجدة من الام 13 ، وفي حال التعدد يقسّم المال بالسوية ولا يلحظ كون الشخص ذكراً أو أنثى ، ويعطى 23 المال إلى الأقارب من الأب وإذا كانوا جميعهم من الذكور أو الإناث يقسّم بينهم بالسوية ، وإن كانوا مختلفين فيعطى للذكر ضعف الأنثى ، وإذا كان مع هؤلاء الأجداد أو الجدّات والاخوة والأخوات من الام ، فيكون 13 المال سهم الأقارب من الام ( يعني الجد أو الجدة من الام والأخ أو الأخت من الأم ) يقسّم بينهم بالسوية ولا يلحظ في ذلك كون الشخص ذكراً أو أنثى ، ويأخذ الجد والجدة من الأب الباقي ( 23 المال ) ، وفي حال التعدد فإن كان الجميع من الذكور أو من الإناث يقسّم بينهم بالسوية ، وإذا كان البعض من الذكور والبعض الآخر من الإناث يقسّم بالنحو الذي يكون للذكر ضعف الأُنثى .